الحر العاملي

58

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع ( 1 ) على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . [ 35145 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شئ . [ 35146 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن ، إنما زجر عن نفسه . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجبار ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : وقع . ( 2 ) الفقيه 4 : 79 / 249 . ( 3 ) الكافي 7 : 288 / 2 . 2 - التهذيب 10 : 212 / 837 . 3 - التهذيب 10 : 212 / 839 . ( 1 ) التهذيب 10 : 223 / 877 . والجبار : الهدر . ( الصحاح ( جبر ) 2 : 608 ) .